تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الرئيسية

الإبحار الرئيسي

  • الصفحة الرئيسية
  • الوظائف
  • فرص التدريب
  • التدريب بقصد التوظيف

تسجيل الدخول

  • English
  • العربية

Primary tabs

  • تسجيل الدخول
  • اعد ضبط كلمه السر(علامة التبويب النشطة)
site logo

تسجيل الدخول

أدخل التفاصيل الخاصة بك أدناه

طلب إعادة تعيين كلمة المرور
  • اعد ضبط كلمه السر
أنا مستخدم جديد

سجل كباحث عن عمل أو صاحب عمل

سيتم إرسال تعليمات إعادة تعيين كلمة المرور إلى عنوان بريدك الإلكتروني المسجل.

الروابط العامة والمستندات

  • الصفحة الرئيسية
  • يلا نبلش
  • فتح بطاقة
  • تقديم شكوى

الأسئلة المتداولة

عرض الكل
السؤال الأول: ما هي متطلبات تصاريح العمل للاجئين السوريين؟

إن الحد الأدنى لسن غير الأردنيين المسموح لهم بالعمل هو 18 سنة.

الوثائق المطلوبة من العامل/ة:

  1. بطاقة الخدمات الخاصة بالجالية السورية والصادرة من وزارة الداخلية الاردنية سارية المفعول.
  2. صورة شخصية واحدة.

الوثائق المطلوبة من صاحب العمل:

  1. شهادة تسجيل للمؤسسة أو الشركة.
  2. رخصة مهن سارية المفعول.
  3. كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بخصوص تسجيل المؤسسة بالضمان.
  4. كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يشمل أسماء موظفي الشركة المسجلين بالضمان(لن يكون اسم الموظف المنضم للشركة لأول مرة مشمول في القائمة)
  5. صورتين عن عقد العمل الموقعه من كلا الطرفين (صاحب العمل, الموظف).
  6. بطاقة الهوية الشخصية لصاحب العمل أو تفويض موقع من صاحب العمل لمقدم الطلب.
  7. كفالة بنكية او عدلية للشركة. مطلوب لجميع القطاعات الا القطاع الزراعي و الانشائي(تحت مظلة الاتحاد العام للنقابات العمالية).

الوثائق المطلوبة من أصحاب المزارع الخاصة لاصدار تصاريح عمل زراعية :

  1. كتاب من مديرية الزراعة يبين مساحة الأرض الزراعية و طبيعة الملكية و طريقة الري.
  2. صورتين عن عقد العمل الموقعه من كلا الطرفين (صاحب العمل, الموظف).
  3. بطاقة الهوية الشخصية لصاحب العمل أو تفويض موقع من صاحب العمل لمقدم الطلب.

الوثائق المطلوبة من الجمعيات التعاونية لاصدار تصاريح عمل زراعية :

  1. شهادة تسجيل الجمعية التعاونية، والصادرة من المؤسسة التعاونية الاردنية.
  2. كتاب من الجمعية التعاونية لطلب تصريح عمل.
السؤال الثاني: ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لإصدار تصريح العمل؟

لأصحاب العمل :

  1. مراجعة أقربمكتب العمل حيث تكون المؤسسة او الشركة مسجله.
  2. تعبئة نموذج الاستخدام من قبل صاحب العمل.
  3. إرفاق الأوراق المطلوبة أعلاه.
  4. موافقة وزارة العمل/ مديرية العمل.

للباحثين عن عمل في القطاع الزراعي و الانشائي (تصريح عمل حر غير مرتبط بصاحب عمل محدد) :

  1. في القطاع الزراعي: يتم تقديم طلب الحصول على تصريح عمل زراعي من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية
  2. في القطاع الانشائي: يتم تقديم طلب الحصول على تصريح عمل انشائي من خلال مكتب الاتحاد العام للنقابات العمالية في حال كان تصريح العمل غير مرتبط بصاحب عمل محدد (تصريح عمل حر).
السؤال الثالث: ما هي أبرز الحقوق العمالية للعامل وفقا للقانون الأردني؟
  1. الحق في الحصول على عقد عمل.
  2. الحق في الحصول على الحد الأدنى للأجر.
  3. الحق بالحصول على يوم اجازة اسبوعيا وذلك حسب طببيعة العمل اما يوم الجمعه او اي يوم اخر خلال الاسبوع.
  4. الحق في إجازة سنوية بأجر كامل (14) يوم بالسنة و بعد خمس سنوات من العمل مع نفس صاحب العمل تصبح ايام الاجازة السنوية 21 يوم.
  5. الحق في إجازة مرضية بأجر كامل مدتها (14) يوم بالسنة حسب تقارير طبية رسمية. و يمكن تمديد الاجازة المرضية ل 14 يوم كاجازة مرضية بأجر كامل حسب تقارير طبية رسمية.
  6. الحد الأعلى لساعات العمل الاعتيادية هي (8) ساعات عمل باليوم الواحد أو (48) ساعة أسبوعيا. وفي حالة عمل العامل أكثر من ثمانية ساعات باليوم وأكثر من ثمانية وأربعين ساعة أسبوعيا فيحق له/لها أن يتقاضى بدل أجر العمل الإضافي. علما بأن الوقت المقتطع من الدوام للراحه والطعام لايحتسب من ساعات العمل اليومية.
  7. الحق في بدل أجر العمل الإضافي في حالة العمل خلال الإجازة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الوطنية والدينية. وفي حال موافقة العامل على العمل لساعات عمل اضافية فانه يتلقى أجر العمل الاضافي و هو 125 % من اجر العامل للعمل الاصافي خلال ايام العمل الاسبوعية و 150 % من اجر العامل للعمل الاضافي خلال ايام العطل الاسبوعية و الرسمية.
  8. أن يتلقى/ تتلقى العامل/ة أجره/ا خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
  9. للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل مدتها 10 أسابيع (مدفوعة من الضمان الاجتماعي) ، وساعة مدفوعة الأجر لإرضاع طفلها في اليوم لمدة سنة.
  10. حق العامل/ة في الاشتراك بالضمان الاجتماعي. (عدا الحاصلين على تصاريح عمل مرنة في القطاعين الزراعي أو الإنشائي، حيث يصبح الإشتراك بالضمان متاح في حال تم الاتفاق للعمل مع صاحب عمل/مؤسسة بصفة تعاقدية)
  11. الحق في تلقي العلاج والتعويض (إذا ما انطبقت شروطه) عن إصابات العمل.
  12. للموظف الحق بالاحتفاظ بجواز سفره وكافة اوراقه الشخصية والثبوتية
  13. ينبغي على الموظف أن يحمل تصريح عمله في جميع الأوقات ويتعين تقديمه إلى السلطات الرسمية عند الطلب.
السؤال الرابع: هل يجب ان تدفع ثمن تصريح العمل؟

تصاريح العمل مجانية علما بأن رسوم إصدار تصريح العمل هي 10 دنانير تدفع لوزارة العمل و قد ي طلب من الموظف دفعها. وفي حال إصدار تصريح العمل الزراعي و الانشائي الحر، على العامل دفع 10 دنانير رسوم إصدار تصريح العمل. بالإضافة لتكاليف إضافية لا تتجاوز الثلاثة دنانير إما للجمعيات الزراعية او للاتحاد العام للنقابات العمالية. وفي حال تصريح العمل الانشائي يجب دفع مبلغ 45 دينار أردني تأمين الزامي.

السؤال الخامس: هل يؤثر حصولك على تصريح عمل والحصول على دعم إضافي على وضع اللجوء الخاص بك؟

لن يكون هناك تغيير على وضع اللجوء الخاص بالسوريين المسجلين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند حصولهم على تصريح عمل ، و تستمر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و شركاؤها من منظمات اخرى بتقديم المساعدة لللاجئين عند حاجتهم لذلك .

اتصل بنا

عمان - الأردن
info@ecsjo.com
+962 6 5799177
تعديل ملفي الشخصي تسجيل الخروج